ويأتي الاحتفاظ بوديع الجريء على خلفية شكاية تقدمت بها وزارة الرياضة ضدّه، وفقا لأحكام الفصل 96 من المجلة الجزائية.
وتتعلق هذه الشكاية بالعقد الذي يربط الجامعة بالمدير الفني السابق، والذي اعتبرته الوزارة غير شرعي ومخالف للقانون، حيث أنّ تعيين المدير الفني للجامعة يجب أن يكون بموافقة وزارة الشباب والرياضة ويقع مده بمستحقاته على شكل منحة وليس أجرة شهرية وهو ما لم يقع.
وقد جاء بالفصل 96 من المجلة الجزائية ما يلي:
"يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية تساوي قيمة المنفعة المتحصل عليها أو المضرة الحاصلة للإدارة الموظف العمومي أو شبهه وكل مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى الجماعات العمومية المحلية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية أو بإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بنصيب ما أو الشركات التابعة إلى الجماعات العمومية المحلية مكلّف بمقتضى وظيفه ببيع أو صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ أي مكاسب استغلّ صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر المشار إليهما".